المادة 29
أولاً : يكون المجاز دون غيره مسؤولاً عن تعويض جميع الأضرار المتحققة فعلياً من مصادر الإشعاع ، وتعد مسؤوليته مقامة على عنصر الضرر ، وله الرجوع على الغير بما دفعه من تعويض .
ثانياً : لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض بعد مضي ( 10 ) عشر سنوات من وقوع الحادث .
ثالثاً : مع مراعاة حكم البند ( ثانياً ) من هذه المادة ، للعامل في مجال الإشعاع المطالبة بالتعويض خلال ( 10 ) عشر سنوات من تاريخ إنقطاعه عن العمل .
الموضوع: مسؤولية المجاز عن تعويض الأضرار الناتجة عن الإشعاع,مدة سماع دعوى المطالبة بالتعويض,حق العامل في المطالبة بالتعويض بعد انقطاعه عن العمل