المادة 24
أولاً : تلغى الإجازة الممنوحة بموجب أحكام هذا القانون في أحدى الحالات الآتية :
أ ـــ الحصول على إجازة بناءً على معلومات غير صحيحة .
ب ــــ عدم إعادة المصادرة المشعة إلى الجهة الموردة وفقاً لشروط عقد الإستيراد .
ج ـــ عجز المجاز عن الإستمرار بالعمل .
د ـــ إذا تسبب المجاز في حدوث خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني .
هـ ـــ عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين .
ثانياً : يصدر بقرار من رئيس الهيئة ما يأتي :
أ ــــ تعليق الإجازة مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ( 60 ) ستين يوماً في أحدى الحالات الآتية :
1ـــ عدم تنفيذ أحد شروط الحصول على الإجازة .
2ـــ ظهور خلل في الأجهزة المولدة للإشعاع أو المعدات الفنية اللازمة للرصد الإشعاعي وقياس الجرعات والمعدات الشخصية الواقية .
3ـــ عدم إدامة السجلات التي تحددها الهيأة .
4ـــ تشغيل العاملين غير المجازين من الهيأة .
5ـــ قام بعرقلة عملية التفتيش الدوري أو المفاجئ التي يقوم بها مفتشو الهيأة للأنشطة الإشعاعية المشمولة بأحكام هذا القانون ويغلق النشاط .
ب ـــ حجز المواد ومصادر الإشعاع أو غلق المنشأة على نفقة المجاز بعد إنتهاء مدة التعليق وإستمرار المخالفة .
ج ــــ مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة والمصادر المجازة الخطرة بالإستعانة بالشرطة البيئية والجهات ذوات العلاقة .
الموضوع: إلغاء الإجازة بناءً على معلومات غير صحيحة,عدم إعادة المصادرة المشعة وفقاً لشروط عقد الاستيراد,عجز المجاز عن الاستمرار بالعمل,تسبب المجاز في خطر على الأفراد أو البيئة أو الأمن الوطني,عدم تأمين الخدمات الفنية والصحية لحماية العاملين,تعليق الإجازة لفترة محددة,حجز المواد ومصادر الإشعاع على نفقة المجاز,مصادرة مصادر الإشعاع غير المجازة