المادة 22
أولاً : تؤلف بإقتراح من مجلس الهيأة وبقرار من رئيس الهيأة بالتنسيق مع وزارة الصحة لجنة طبية برئاسة طبيب إستشاري في حقل الإشعاع وعضوية ممثل فني عن الهيأة وطبيب من ذوي الإختصاص في حقل الإشعاع ، تتولى ما يأتي :
أ ـــ إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع .
ب ـــ تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز وتقرير المعالجة الطبية داخل العراق أو خارجه على نفقة الوزارة أو الهيأة التي يعمل فيها .
ثانياً : للجنة الطبية أن تقرر .
أ ـــ منح العامل المتعرض أو المصاب إجازة براتب تام مدة لا تزيد على ( 180 ) مئة وثمانين يوماً ولا تحتسب هذه الإجازة من إجازاته المرضية أو الأعتيادية .
ب ـــ إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع بصورة مؤقتة أو دائمية والتوصية بتكليفه بعمل آخر .
ج ـــ التوصية بإحالة العامل المتعرض أو المصاب إلى التقاعد .
الموضوع: تأليف لجنة طبية للتحقيق في الحوادث الإشعاعية,إقرار وقوع الحادثة والتعرض إلى الإشعاع,تشخيص الحالة وتحديد نسبة العجز,منح إجازة براتب تام للعامل المتعرض,إبعاد العامل عن مصادر الإشعاع,التوصية بإحالة العامل إلى التقاعد