المادة 28

معرف المادة: 4877

رقم المادة : 98

المادة 28 يكون للمفتش الوطني إختصاص عضو الضبط القضائي لإغراض تطبيق أحكام هذا القانون

الموضوع: إختصاص المفتش الوطني كعضو الضبط القضائي,تطبيق أحكام القانون من قبل المفتش الوطني