المادة 30
يحل كل من مركز الوقاية من الإشعاع في وزارة البيئة والهيأة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة وهيأة الرقابة الوطنية على منع إستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبايلوجية وتؤول حقوقها والممتلكات التي بحوزتها وإلتزاماتها وينقل موظفوها إلى الهيأة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون .
الموضوع: نقل موظفی,تحویل حقوق و اموال,تأسیس هیأت جدید,منع استفاده از سلاحهای شیمیایی و بیولوژیکی,کنترل منابع رادیواکتیو