المادة 32
يلغى ما يأتي :
أولاً : قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها .
ثانياً : أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 72 ) لسنة 2004 ( الهيأة العراقية للسيطرة على النشاط الإشعاعي ) ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2006 الصادر بموجبه نافذاً بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محله أو يلغيه .
ثالثاً : قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( 48 ) لسنة 2012 ، ويبقى النظام الداخلي رقم ( 1 ) لسنة 2014 وضوابط تنفيذ أحكام المعاهدات والإتفاقيات ذات الصلة بمنع الإنتشار نافذة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل ملحها أو يلغيها .
الموضوع: إلغاء قانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم ( 99 ) لسنة 1980,إلغاء أمر سلطة الإئتلاف المؤقتة رقم ( 72 ) لسنة 2004,إلغاء قانون هيأة الرقابة الوطنية على منع الأسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية رقم ( 48 ) لسنة 2012