أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 61

متن المادە :

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة يجب على الولد الموسر كبيرا كان او صغيرا نفقة والديه الفقيرين ولو كانا قادرين على الكسب ما لم يظهر الاب اصراره على اختيار البطالة .

المادة 62

متن المادە :

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .

المادة 63

متن المادە :

المادة 63 الاحكام المرتبطة بالمادة يقضي بنفقة الاقارب من تاريخ الادعاء .

المادة 64

متن المادە :

المادة 64 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية تصرف في التركة مضاف الى ما بعد الموت مقتضاه التمليك بلا عوض .

المادة 65

متن المادە :

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل . 2 - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 الاحكام المرتبطة بالمادة الوصية المنظمة من قبل المحاكم والدوائر المختصة قابلة للتنفيذ اذا لم يعترض عليها من قبل ذوي العلاقة .

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 يشترط في الموصى له: 1- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام . 2- ان لا يكون قاتلا للموصي .

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 يشترط في الموصى به ان يكون قابلا للتمليك بعد موت الموصي .

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تجوز الوصية باكثر من الثلث الا باجازة الورثة وتعتبر الدولة وارثا لمن لا وارث له .

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 الاحكام المرتبطة بالمادة تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته . 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته . 4- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي . 5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 تراعي في الوصية احكام المواد من (1108) الى (1112) من القانون المدني .

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 1 – اذا مات الولد، ذكرا كان ام انثى، قبل وفاة ابيه اوامه، فانه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما، وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكورا كانوا ام اناثا، حسب الاحكام الشرعية، باعتباره وصية واجبة، على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2 – تقدم الوصية الواجبة، بموجب الفقرة 1 من هذه المادة، على غيرها من الوصايا الاخرى، في الاستيفاء من ثلث التركة.(32)

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 الاحكام المرتبطة بالمادة الايصاء اقامة الشخص غيره لينظر فيما اوصى به بعد وفاته .

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 يشترط في الوصي توفر الاهلية القانونية والشرعية .

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 1 - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار . 2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر . 2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي: ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء . ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال . جـ - ما كان في تاخيره ضرر . 3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه . 4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .