المادة 65

معرف المادة: 3694

رقم المادة : 62

المادة 65 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - لا تعتبر الوصية الا بدليل كتابي موقع من الوصي او مبصوم بختمه او طبعة ابهامه فاذا كان الموصى به عقارا او مالا منقولا تزيد قيمته على خمسمائة دينار وجب تصديقه من الكاتب العدل . 2 - يجوز اثبات الوصية بالشهادة اذا وجد مانع مادي يحول دون الحصول على دليل كتابي .

الموضوع: الوصية الكتابية,تصديق الوصية من الكاتب العدل,اثبات الوصية بالشهادة,المانع المادي في اثبات الوصية