المادة 67

معرف المادة: 3696

رقم المادة : 62

المادة 67 يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا مالكا لما اوصى به .

الموضوع: يشترط في الموصى ان يكون اهلا للتبرع قانونا,يشترط في الموصى ان يكون مالكا لما اوصى به