المادة 77

معرف المادة: 3706

رقم المادة : 62

المادة 77 1 - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار . 2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .

الموضوع: لزوم قبول الوصایت من قبل الوصی بعد از موت الموصی,حق الاختیار للوصی في الخروج من الوصایة,صحة رد الوصی للوصایة في حياة الموصی