المادة 77
1 - اذا قبل الوصي الوصاية في حياة الموصي لزمته ولا يخرج منها بعد موت الموصي الا اذا جعل له حق الاختيار .
2 - اذا رد الوصي الوصاية في حياة الموصي وبعلمه صح الرد .
الموضوع: لزوم قبول الوصایت من قبل الوصی بعد از موت الموصی,حق الاختیار للوصی في الخروج من الوصایة,صحة رد الوصی للوصایة في حياة الموصی