المادة 79

معرف المادة: 3708

رقم المادة : 62

المادة 79 كل شرط اشترطه الموصي في وصيته لزم الوصي العمل به الا اذا كان الشرط مخالفا للشرع والقانون .

الموضوع: لزوم العمل بالشرط الموصى به,استثناء الشرط المخالف للشرع والقانون