المادة 71

معرف المادة: 3700

رقم المادة : 62

المادة 71 تصح الوصية بالمنقول فقط مع اختلاف الدين وتصح به مع اختلاف الجنسية بشرط المقابلة بالمثل .

الموضوع: تصح الوصية بالمنقول مع اختلاف الدين,تصح الوصية بالمنقول مع اختلاف الجنسية,شرط المقابلة بالمثل در وصیت