المادة 68
يشترط في الموصى له:
1- ان يكون حيا حقيقة او تقديرا حين الوصية وحين موت الموصى . وتصح الوصية للاشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام .
2- ان لا يكون قاتلا للموصي .
الموضوع: يشترط في الموصى له أن يكون حيا حقيقة أو تقديرا,تصح الوصية للأشخاص المعنوية والجهات الخيرية والمؤسسات ذات النفع العام,يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلا للموصي