المادة 62

معرف المادة: 3691

رقم المادة : 62

المادة 62 الاحكام المرتبطة بالمادة تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب على من يرثه من اقاربه الموسرين بقدر ارثه منه .

الموضوع: نفقة الفقير العاجز عن الكسب,وراثة الأقارب الموسرين,التزام الأقارب الموسرين بالنفقة,حدود نفقة الفقير من الإرث