المادة 72

معرف المادة: 3701

رقم المادة : 62

المادة 72 الاحكام المرتبطة بالمادة تبطل الوصية في الاحوال الاتية: 1- برجوع الموصي عما اوصى به، ولا يعتبر الرجوع الا بدليل يعدل قوة ما ثبتت به الوصية. 2- بفقدان اهلية الموصي الى حين موته . 3- بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به او معظم صفاته . 4- بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي . 5- يرد الموصى له الوصية بعد موت الموصي .

الموضوع: تبطل الوصية برجوع الموصي عما اوصى به,تبطل الوصية بفقدان اهلية الموصي,تبطل الوصية بهلاك الموصى به,تبطل الوصية بتصرف الموصي بالموصى به تصرفا يزيل اسم الموصى به,تبطل الوصية بهلاك الموصى به او استهلاكه من قبل الموصي,تبطل الوصية باعادة الموصى له الوصية بعد موت الموصي