المادة 80

معرف المادة: 3709

رقم المادة : 62

المادة 80 الوصى امين على الاموال التي تحت وصايته فلا يضمن الا بتعديه او تقصيره .

الموضوع: الوصي أمين على الأموال,مسؤولية الوصي,تعدي الوصي,تقصير الوصي