أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 88
المادة 88 – يتم شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة، وللمحامي الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.
المادة 89
المادة 89 – يجوز للمحامي الذي شطب اسمه ان يطلب اعادة تسجيله اذا زال السبب الذي ادى الى الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم لاسباب مخلة بالشرف.
المادة 90
المادة 90 – كل محام يخالف واجبات مهنته او يسلك سلوكا ينال من شرفها او يحط من قدرها، يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية: 1 – التنبيه. 2 – الانذار. 3 – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4 – شطب الاسم من الجدول نهائيا.
المادة 91
المادة 91 – التنبيه هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى ما وقع منه من مخالفة وعدم تكرارها مستقبلا.
المادة 92
المادة 92 – الانذار هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى خطورة ما وقع منه من مخالفة والاشارة الى ان تكرارها سيعرضه لعقوبة اشد.
المادة 93
المادة 93 – يترتب على عقوبة المنع من ممارسة المهنة استبعاد اسم المحامي من الجدول طوال مدة المنع، ولا يجوز له خلالها القيام باي عمل من اعمال المحاماة.
المادة 94
المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.
المادة 95
المادة 95 – تشكل في مركز النقابة لجنة انضباط برئاسة احد اعضاء مجلس النقابة وعضوية اثنين من المحامين الذين لا تقل ممارستهم للمهنة عن عشر سنوات، يختارهم مجلس النقابة.
المادة 96
المادة 96 – تحال الدعوى الانضباطية الى اللجنة بقرار من نقيب المحامين او بناء على طلب من وزير العدل او الادعاء العام.
المادة 97
المادة 97 – تجري المحاكمة امام لجنة الانضباط بصورة سرية، ويجب دعوة المحامي للحضور امامها لسماع اقواله وتقديم دفاعه.
المادة 98
المادة 98 – للجنة الانضباط كافة الصلاحيات المقررة لمحاكم الجزاء فيما يتعلق بدعوة الشهود وتدوين افاداتهم وطلب الوثائق.
المادة 99
المادة 99 – تصدر قرارات لجنة الانضباط بالاغلبية، ويجب ان تكون مسببة.
المادة 100
المادة 100 – للمحامي المحكوم عليه وللنقيب ولوزير العدل الطعن في قرارات لجنة الانضباط امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار.