المادة 90 – كل محام يخالف واجبات مهنته او يسلك سلوكا ينال من شرفها او يحط من قدرها، يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية:
1 – التنبيه.
2 – الانذار.
3 – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
4 – شطب الاسم من الجدول نهائيا.
الموضوع: مخالفة واجبات المهنة,سلوك ينال من شرف المهنة,عقوبات انضباطية,منع من ممارسة المهنة,شطب الاسم من الجدول