المادة 90

معرف المادة: 15943

رقم المادة : 430

المادة 90 – كل محام يخالف واجبات مهنته او يسلك سلوكا ينال من شرفها او يحط من قدرها، يعاقب باحدى العقوبات الانضباطية التالية: 1 – التنبيه. 2 – الانذار. 3 – المنع من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على ثلاث سنوات. 4 – شطب الاسم من الجدول نهائيا.

الموضوع: مخالفة واجبات المهنة,سلوك ينال من شرف المهنة,عقوبات انضباطية,منع من ممارسة المهنة,شطب الاسم من الجدول