المادة 91

معرف المادة: 15944

رقم المادة : 430

المادة 91 – التنبيه هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى ما وقع منه من مخالفة وعدم تكرارها مستقبلا.

الموضوع: التنبيه,اخطار المحامي,مخالفة,عدم تكرار,مستقبل