المادة 92

معرف المادة: 15945

رقم المادة : 430

المادة 92 – الانذار هو اخطار المحامي بكتاب يتضمن لفت نظره الى خطورة ما وقع منه من مخالفة والاشارة الى ان تكرارها سيعرضه لعقوبة اشد.

الموضوع: الانذار,اخطار المحامي,خطورة المخالفة,تكرار المخالفة,عقوبة اشد