المادة 96

معرف المادة: 15949

رقم المادة : 430

المادة 96 – تحال الدعوى الانضباطية الى اللجنة بقرار من نقيب المحامين او بناء على طلب من وزير العدل او الادعاء العام.

الموضوع: تحال الدعوى الانضباطية,قرار من نقيب المحامين,طلب من وزير العدل,طلب من الادعاء العام