المادة 98

معرف المادة: 15951

رقم المادة : 430

المادة 98 – للجنة الانضباط كافة الصلاحيات المقررة لمحاكم الجزاء فيما يتعلق بدعوة الشهود وتدوين افاداتهم وطلب الوثائق.

الموضوع: صلاحيات اللجنة الانضباطية,دعوة الشهود,تدوين افادات الشهود,طلب الوثائق