المادة 88

معرف المادة: 15941

رقم المادة : 430

المادة 88 – يتم شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة، وللمحامي الطعن في هذا القرار امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به.

الموضوع: شطب الاسم بقرار من مجلس النقابة,حق الطعن في قرار الشطب,المهلة الزمنية للطعن