المادة 94

معرف المادة: 15947

رقم المادة : 430

المادة 94 – يترتب على عقوبة شطب الاسم نهائيا استبعاد اسم المحامي من الجدول وحرمانه من ممارسة المهنة بصفة دائمة.

الموضوع: شطب الاسم نهائيا,استبعاد اسم المحامي من الجدول,حرمان المحامي من ممارسة المهنة بصفة دائمة