المادة 93

معرف المادة: 15946

رقم المادة : 430

المادة 93 – يترتب على عقوبة المنع من ممارسة المهنة استبعاد اسم المحامي من الجدول طوال مدة المنع، ولا يجوز له خلالها القيام باي عمل من اعمال المحاماة.

الموضوع: عقوبة المنع من ممارسة المهنة,استبعاد اسم المحامي من الجدول,عدم جواز القيام بأي عمل من أعمال المحاماة خلال مدة المنع