المادة 97

معرف المادة: 15950

رقم المادة : 430

المادة 97 – تجري المحاكمة امام لجنة الانضباط بصورة سرية، ويجب دعوة المحامي للحضور امامها لسماع اقواله وتقديم دفاعه.

الموضوع: تجري المحاكمة امام لجنة الانضباط بصورة سرية,دعوة المحامي للحضور امام لجنة الانضباط,سماع اقوال المحامي,تقديم دفاع المحامي