أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 80
المادة 80 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في قوى الامن الداخلي بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالعفو العام او بصفح المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصفح . ثانيا – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة .
المادة 80
المادة 80 – (مادة مضافة بموجب تعديلات لاحقة) – تلتزم كافة الدوائر والوحدات التابعة لوزارة الداخلية بتوفير الدعم اللازم للمحاكم والادعاء العام لتمكينهم من اداء مهامهم.
المادة 81
المادة 81 – تسقط العقوبة المحكوم بها من محاكم قوى الامن الداخلي بوفاة المحكوم عليه او بالعفو العام او بالعفو الخاص .
المادة 81
المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى.
المادة 82
المادة 82 – لا تسري احكام التقادم على الدعوى الجزائية او العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 82
المادة 82 – (مادة مضافة) – تخضع قرارات الترقية والترفيع لمنتسبي القضاء في قوى الامن الداخلي للقواعد المعمول بها في وزارة الداخلية مع مراعاة خصوصية العمل القضائي.
المادة 83
المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
المادة 83
المادة 83 – (مادة مضافة) – تنشأ سجلات خاصة في كل محكمة لتدوين الاحكام والقرارات وحفظ الاوليات والوثائق.
المادة 84
المادة 84 – (مادة مضافة) – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي.
المادة 84
المادة 84 – اولا – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي مخصصات قضائية بنسبة (50٪) خمسين من المئة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهم في القضاء المدني . ثانيا – يمنح المحققون في قوى الامن الداخلي مخصصات تحقيقية بنسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من الراتب الاساسي .
المادة 85
المادة 85 – (مادة مضافة) – يعامل الموقوفون والمحكومون من منتسبي قوى الامن الداخلي وفقا لمعايير حقوق الانسان والقوانين النافذة.
المادة 85
المادة 85 – اولا – يرتدي القضاة واعضاء الادعاء العام والكسوة الخاصة (الروب) فوق ملابسهم العسكرية اثناء جلسات المحاكمة . ثانيا – يحدد شكل الكسوة بقرار من الوزير .
المادة 86
المادة 86 – (مادة مضافة) – تتولى مديرية القضاء في وزارة الداخلية اعداد تقرير سنوي عن نشاط المحاكم والادعاء العام يرفع الى الوزير.
المادة 86
المادة 86 – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 87
المادة 87 – يلغى قانون اصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم (1) لسنة 2000 (الملغى) .
المادة 87
المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز استخدام الوسائل الالكترونية في تدوين الافادات والمراسلات القضائية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.
المادة 88
المادة 88 – (مادة مضافة) – تلتزم الجهات التحقيقية بتقديم تقارير دورية عن سير التحقيق في القضايا المهمة الى رئاسة الادعاء العام.
المادة 88
المادة 88 – يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
المادة 89
المادة 89 – (مادة مضافة) – يحظر التدخل في شؤون القضاء من اي جهة كانت، ويعتبر ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
المادة 89
المادة 89 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .