المادة 88 – يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وقانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون .
الموضوع: تطبیق قوانین اصول محاکمات جزائی و مرافعات مدنی و اثبات در موارد غیبت نص خاص,استفاده از قوانین دیگر در صورت عدم وجود نص خاص در این قانون