المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير .
ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد .
ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية :
أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام .
ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي .
ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها .
د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .
الموضوع: تشکیل مديرية القضاء المدني,مديريت قضاء مدني تحت نظارت وزير,اشراف اداري و فني بر محاكم قوى الامن الداخلي,متابعة تنفيذ احكام محاكم قوى الامن الداخلي,ارائه مشاوره قانوني در مسائل مطروحه