المادة 83

معرف المادة: 11797

رقم المادة : 326

المادة 83 – اولا – تشكل في وزارة الداخلية مديرية تسمى (مديرية القضاء المدني) ترتبط بالوزير . ثانيا – يتولى ادارة المديرية ضابط من صنف القضاء لا تقل رتبته عن عميد . ثالثا – تتولى المديرية المهام الاتية : أ – الاشراف الاداري والفني على محاكم قوى الامن الداخلي والادعاء العام . ب – متابعة تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم قوى الامن الداخلي . ج – ابداء الرأي والمشورة القانونية في المسائل التي تعرض عليها . د – اي مهام اخرى يكلفها بها الوزير .

الموضوع: تشکیل مديرية القضاء المدني,مديريت قضاء مدني تحت نظارت وزير,اشراف اداري و فني بر محاكم قوى الامن الداخلي,متابعة تنفيذ احكام محاكم قوى الامن الداخلي,ارائه مشاوره قانوني در مسائل مطروحه