المادة 81

معرف المادة: 14546

رقم المادة : 326

المادة 81 – (مادة مضافة) – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى.

الموضوع: منح القضاة المخصصات المقررة لاقرانهم في مجلس القضاء الاعلى,تطبيق المخصصات المالية على أعضاء الادعاء العام في قوى الأمن الداخلي