المادة 84

معرف المادة: 14549

رقم المادة : 326

المادة 84 – (مادة مضافة) – لوزير الداخلية بالتنسيق مع وزير العدل فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي.

الموضوع: فتح دورات تدريبية تخصصية للقضاة,فتح دورات تدريبية تخصصية لأعضاء الادعاء العام,تنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل