المادة 84

معرف المادة: 11798

رقم المادة : 326

المادة 84 – اولا – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي مخصصات قضائية بنسبة (50٪) خمسين من المئة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهم في القضاء المدني . ثانيا – يمنح المحققون في قوى الامن الداخلي مخصصات تحقيقية بنسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من الراتب الاساسي .

الموضوع: مخصصات قضائية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في قوى الأمن الداخلي,مخصصات تحقيقية للمحققين في قوى الأمن الداخلي