المادة 84 – اولا – يمنح القضاة واعضاء الادعاء العام في قوى الامن الداخلي مخصصات قضائية بنسبة (50٪) خمسين من المئة من الراتب والمخصصات التي يتقاضاها اقرانهم في القضاء المدني .
ثانيا – يمنح المحققون في قوى الامن الداخلي مخصصات تحقيقية بنسبة (25٪) خمس وعشرين من المئة من الراتب الاساسي .
الموضوع: مخصصات قضائية للقضاة وأعضاء الادعاء العام في قوى الأمن الداخلي,مخصصات تحقيقية للمحققين في قوى الأمن الداخلي