المادة 87

معرف المادة: 14552

رقم المادة : 326

المادة 87 – (مادة مضافة) – يجوز استخدام الوسائل الالكترونية في تدوين الافادات والمراسلات القضائية وفقا لتعليمات يصدرها الوزير.

الموضوع: اجازة استخدام الوسائل الالكترونية في تدوين الافادات والمراسلات القضائية,تحديد تعليمات من الوزير بشأن استخدام الوسائل الالكترونية