المادة 82

معرف المادة: 14547

رقم المادة : 326

المادة 82 – (مادة مضافة) – تخضع قرارات الترقية والترفيع لمنتسبي القضاء في قوى الامن الداخلي للقواعد المعمول بها في وزارة الداخلية مع مراعاة خصوصية العمل القضائي.

الموضوع: قرارات الترقية والترفيع,القواعد المعمول بها في وزارة الداخلية,خصوصية العمل القضائي