المادة 80

معرف المادة: 11794

رقم المادة : 326

المادة 80 – اولا – تنقضي الدعوى الجزائية في قوى الامن الداخلي بوفاة المتهم او بصدور حكم بات فيها او بالعفو العام او بصفح المجني عليه في الجرائم التي يجوز فيها الصفح . ثانيا – لا يمنع انقضاء الدعوى الجزائية من الاستمرار في نظر الدعوى المدنية من قبل المحكمة المختصة .

الموضوع: انقضاء الدعوى الجزائية بوفاة المتهم,انقضاء الدعوى الجزائية به صدور حکم بات فيها,انقضاء الدعوى الجزائية بالعفو العام,انقضاء الدعوى الجزائية بصفح المجني عليه,استمرار نظر الدعوى المدنية بعد انقضاء الدعوى الجزائية