المادة 85

معرف المادة: 11799

رقم المادة : 326

المادة 85 – اولا – يرتدي القضاة واعضاء الادعاء العام والكسوة الخاصة (الروب) فوق ملابسهم العسكرية اثناء جلسات المحاكمة . ثانيا – يحدد شكل الكسوة بقرار من الوزير .

الموضوع: ارتداء القضاة وأعضاء الادعاء العام للكسوة الخاصة أثناء جلسات المحاكمة,تحديد شكل الكسوة بقرار من الوزير