المادة 85 – اولا – يرتدي القضاة واعضاء الادعاء العام والكسوة الخاصة (الروب) فوق ملابسهم العسكرية اثناء جلسات المحاكمة .
ثانيا – يحدد شكل الكسوة بقرار من الوزير .
الموضوع: ارتداء القضاة وأعضاء الادعاء العام للكسوة الخاصة أثناء جلسات المحاكمة,تحديد شكل الكسوة بقرار من الوزير