أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 141
المادة 141 لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية : اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل . ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل . ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك . رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة . خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا . سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه . سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (10) عشرة ايام متصلة او (30) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل . ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات . تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات .
المادة 142
المادة 142 اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (5) خمسة ايام متصلة او (20) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (5) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (10) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع .
المادة 143
المادة 143 اولا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب خطا ارتكبه ما لم تنص احكام هذا القانون على ذلك ، الا اذا تكرر هذا الخطا مرة او عدة مرات ، و كان صاحب العمل قد وجه اليه انذارا خطيا مسبقا بهذا الشان ، مع الاخذ بنظر الاعتبار احكام المادة (43) ثانيا من هذا القانون . ثانيا : لا يجوز انهاء عقد عمل أي عامل بسبب اداء غير مرض لعمله ، ما لم يكن صاحب العمل قد اعطاه التعليمات اللازمة و انذارا خطيا و استمر العامل بعدها باداء واجباته في العمل بصورة غير مرضية لمدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الانذار . ثالثا : للعامل الحق في ان يساعده ممثل العمال او النقابة او أي شخص اخر يختاره للدفاع عن نفسه ضد ادعاءات تخص سلوكه او اداءه و التي قد تؤدي الى انهاء عقد عمله . رابعا : لصاحب العمل استشارة ممثلي العمال قبل اتخاذ قرار نهائي بشان انهاء أي عقد عمل .
المادة 144
المادة 144 يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .
المادة 145
المادة 145 اولا : للعامل الطعن بقرار فرض العقوبة لدى محكمة العمل المختصة خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بالقرار و يكون قرار المحكمة الصادر في هذا الشان باتا . ثانيا : اذا كانت العقوبة هي الفصل من العمل ، تكون مدة تقديم الطعن بها امام محكمة العمل خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ العامل بقرار الفصل و يكون قرار المحكمة خاضعا للطعن تمييزا امام محكمة التمييز الاتحادية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه . ثالثا : يقع على صاحب العمل عبء اثبات المخالفات التي تم فرض العقوبة بناء عليها على العامل اثناء النظر فيها امام المحكمة المختصة .
المادة 146
المادة 146 اولا : للنقابات و الاتحادات او ممثلي العمال المنتخبين وفق احكام هذا القانون ، في حال غياب منظمات العمال ، ابرام اتفاقات عمل جماعية نيابة عن منتسبيها مع صاحب عمل او مجموعة من اصحاب العمل او منظمة او اكثر من منظماتهم . ثانيا : تتكون اطراف المفاوضة الجماعية من المنظمات العمالية او ممثلي العمال المنتخبين ، في حال غياب منظمات العمال ، و صاحب عمل او مجموعة اصحاب عمل او منظماتهم .
المادة 147
المادة 147 اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى : أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال . ب – تحسين شروط و ظروف العمل . جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل . د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال . هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل . ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
المادة 148
المادة 148 اولا : لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض ، عندما يقدم له طلبا خطيا للتفاوض من نقابة او اكثر تمثل اكثر من (20%) عشرين بالمئة من عمال المشروع الذين سيشملهم الاتفاق الجماعي . ثانيا : في حال عدم تمثيل نقابة او اكثر في المشروع النسبة المحددة في البند (اولا) من هذه المادة جاز للوزارة ، و بطلب أي من الطرفين المتفاوضين تنظيم اقتراعا سريا لـ 60% ستين من المئة على الاقل من عمال المشروع غير الممثلين بتلك التنظيمات النقابية لتتحقق من نسبة العمال الذين يؤيدون التفاوض و يخولون النقابات اجراء ذلك نيابة عنهم ، فان تجاوزت نسبة العمال المؤيدين منهم للتفاوض 50% خمسين من المئة من عدد المشاركين في الاقتراع عندها سيكون صاحب العمل ملزما بالتفاوض . ثالثا : يتم التفاوض بين ممثلي التنظيم النقابي في المشروع و النقابة المعنية و بين صاحب العمل . رابعا : اذا كان هناك اكثر من نقابة تمثل عمال المشروع فيجوز ان تتفق بعض او جميع هذه النقابات فيما بينها على تمثيل منتسبيها من عمال المشروع عبر تقديم استدعاء مشترك لاجراء التفاوض ، و في هذه الحالة لا يجوز لصاحب العمل ان يرفض التفاوض . خامسا : في حالة عدم وجود تنظيم نقابي في المشروع يكون التفاوض بين صاحب العمل و ثلاث من عمال المشروع المنتخبين ، وفق تعليمات يصدرها الوزير بهذا الخصوص ، بحضور ممثلين اثنين عن اتحاد نقابات العمال الاكثر تمثيلا او منظمة عمال اخرى يختارها عمال المشروع . سادسا : للنقابات المشمولة باحكام البند (رابعا ) من هذه المادة ، دونما أي تدخل من طرف اخر ، اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان التمثيل المشترك في عملية التفاوض كلا عن العمال الذين تمثلهم . كان تخول نقابة او اكثر في المشروع نقابة اخرى في نفس المشروع و بصورة خطية للتفاوض عن مجموع تلك النقابات مع صاحب العمل ، او ان تتفق النقابات في المشروع فيما بينها على تحديد نسبة مشاركة ممثلي كل منهما في فريق التفاوض المشترك مع صاحب العمل وفق نسب تمثيل كل منها لعمال المشروع او أي طريقة تراها النقابات مناسبة لها و تضمن تمثيل اعضائها في عملية التفاوض . سابعا : في حال عدم اتفاق النقابات على تقديم استدعاء مشترك للتفاوض جاز لاي نقابة التفاوض عن اعضائها .
المادة 149
المادة 149 اولا : على الطرف الذي يرغب بالتفاوض ان يوجه الى الطرف الاخر طلبا خطيا يعلمه فيه عن رغبته باجراء التفاوض و يذكر فيه المواضيع التي يرغب باجراء التفاوض حولها . ثانيا : يجب على الطرف الذي استلم طلب التفاوضان يبلغ موقفه الى الطرف الاخر و بصورة خطية خلال فترة اقصاها (7) سبعة ايام من تاريخ استلام الطلب المذكور . ثالثا : على النقابة المعنية و صاحب العمل اجراء مفاوضات جماعية بحسن نية لابرام اتفاق جماعي خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام رد الطرف الاخر خطيا ، على ان لا تتجاوز مدة التفاوض ثلاثين يوما من تاريخ بدء التفاوض . رابعا : تلتزم الاطراف المتفاوضة و منظماتهم بتقديم ما يلزم من بيانات و معلومات تتعلق بالمواضيع المتفاوض عليها ، كلا للطرف الاخر ، لضمان حسن سير المفاوضات الجماعية ، و للطرفين المتفاوضين طلب هذه البيانات كلا من منظمته .
المادة 150
المادة 150 اولا : يدون الاتفاق الذي تسفر عنه المفاوضه في اتفاقية جماعية طبقا للشروط و القواعد الخاصة باتفاقيات العمل الجماعية الواردة في هذا القانون . ثانيا : ان لم تسفر المفاوضة عن اتفاق بين الطرفين ، فلاي منهما الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون . ثالثا : في حال وجود اتفاقية عمل جماعية موقعة عندها يتعين على طرفي الاتفاق سلوك طريق المفاوضة الجماعية لتجديده قبل انتهاء مدته بثلاثة اشهر فاذا نتهت تلك المدة دون الاتفاق على التجديد يستمر العمل بالاتفاق مدة ثلاثة اشهر اخر و يستمر التفاوض بهدف تجديده . اما اذا نقضت المدة الاخيرة دون التوصل الى اتفاق ، فيجوز لاي من طرفي الاتفاق الطلب من الدائرة خطيا اتخاذ الخطوات اللازمة لحل النزاع وفق احكام هذا القانون .
المادة 151
المادة 151 اولا : يكون الاتفاق الجماعي ملزما قانونا لاطرافه و لكل من وقع الاتفاق نيابة عنه . ثانيا : يشمل الاتفاق الجماعي حكما جميع عمال المشروع الذي مثلتهم نقابة او اكثر ، تمثل على الاقل 50% خمسين من المئة من عمال المشروع في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق . ثالثا : في حالة قيام صاحب العمل بتوفير ظروف عمل افضل للعمال غير النقابيين فتمتد هذه الظروف تلقائيا لتشمل العمال النقابيين .
المادة 152
المادة 152 اولا : في حال عدم تمثيل النقابة او مجموع النقابات في المشروع النسبة المشار اليها في المادة 151 (ثانيا) ، عندها يجوز للنقابة او مجموعة النقابات المعنية ان تطلب توسيع نطاق الاتفاق ليشمل العمال غير النقابيين في المشروع او الذين ينتمون لنفس المجموعات او الفئات المهنية التي يشملها الاتفاق ، و في حالة رفض صاحب العمل هذا الطلب للنقابة او النقابات المعنية ان تطلب من الوزارة تنظيم اقتراع سري في المشروع ، و يعد الاتفاق شاملا لجميع العمال اذا كانت اكثر من (50%) خمسين من المئة من اصوات المشاركين في الاقتراع السري تؤيد توسيع نطاق الاتفاق على ان لا يقل عدد المشاركين في الاقتراع عن 60% ستين من المئة من عدد العمال الكلي في المشروع ، مع ضرورة ان تؤمن الوزارة مشاركة اغلبية العمال غير النقابيين في الاقتراع المذكور . ثانيا : في حال عدم حصول الحد الادنى من الاصوات التي تؤيد توسيع نطاق الاتفاق طبقا لاحكام البند (اولا) من هذه المادة ، عندها يشمل الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع جميع العمال الذين مثلتهم النقابة او مجموع النقابات في المفاوضة الجماعية التي ادت الى ابرام هذا الاتفاق . ثالثا : للمنظات النقابية و اصحاب العمل و منظماتهم ، من غير طرفي اتفاق العمل الجماعي ، الانضمام الى الاتفاق بعد تسجيله في الدائرة ، و يكون الانضمام بطلب موقع من الطرفين و يقدم الى الدائرة لتسجيله . رابعا : تسري احكام الاتفاق الجماعي على العمال الملتحقين بالعمل بعد سريان الاتفاق .
المادة 153
المادة 153 أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي : أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل . ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق . ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .
المادة 154
المادة 154 اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي : أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق . ب – نطاق الاتفاق . جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (1) سنة واحدة . ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي : أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور . ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى . جـ - مدة التجربة . د – القواعد و العقوبات الانضباطية . هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني . و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية . ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه . ح – حقوق النقابات . ط – حقوق ممثلي العمال . ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات . ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي . ل – اجراءات تسوية النزاعات . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى . رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي . خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .
المادة 155
المادة 155 اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله . ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها . ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل .
المادة 156
المادة 156 اولا : ينتهي الاتفاق الجماعي في احدى الحالات الاتية : أ – باتفاق الطرفين . ب – بانتهاء مدته اذا كان محدد المدة . جـ - بانهائه من احد الاطراف بعد مرور (3) ثلاث سنوات على نفاذه اذا كان غير محدد المدة او كانت مدته اكثر من (3) ثلاث سنوات بشرط اشعار الطرف الاخر بذلك قبل (90) تسعين يوما من انتهاء المدة . د – في حالة غلق المشروع اذا كان الاتفاق على مستوى المشروع . ثانيا : لا ينتهي الاتفاق الجماعي على مستوى المشروع اذا انتقلت ملكيته او أي جزء منه الى مالك جديد .
المادة 157
المادة 157 اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهمم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع . ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع . ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع . رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا .
المادة 158
المادة 158 اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع . ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية : أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع . ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه . جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .
المادة 159
المادة 159 اولا : تقوم الدائرة عند تسلمها اشعار بالنزاع بتعيين وسيط ممن له خبرة في القضايا العمالية ليقوم بمهام الوساطة بين الطرفين المتنازعين لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول الى اتفاق لتسوية النزاع ، على ان يقوم الوسيط باجراء الاتصالات اللازمة مع الاطراف لعقد اجتماع بينهم للاطلاع على حيثيات النزاع خلال مدة لا تزيد على (5) خمسة ايام من تاريخ ابلاغ الدائرة بالنزاع ان كان ذلك النزاع حول مصالح مستقبلية تتعلق باقتراح من اجل تغيير شروط الاستخدام او اعتماد شروط استخدام جديدة . ثانيا : يجب ان يكون الوسيط المشار اليه في البند اولا من هذه المادة ذا خبرة في موضوع النزاع و ان لا يكون له مصلحة فيه او سبق له المشاركة باي شكل من الاشكال في بحث النزاع او محاولة تسويته . ثالثا : يتمتع الوسيط بكافة الصلاحيات اللازمة للاطلاع على اوجه النزاع و على مستندات الطرفين ذات الصلة بالموضوع واوجه النزاع و اسبابه و طلب البيانات و المعلومات المتعلقة بموضوع النزاع من الطرفين . رابعا : على الوسيط سماع اقوال الاطراف المتنازعة و تقديم المساعدة لهم بهدف ايجاد تسوية للنزاع ، و في حالة التوصل الى تسوية النزاع تدرج شروط هذه التسوية في محضر الاجتماع و تكون باتة و ملزمة لكل الاطراف . خامسا : اذا لم يتمكن الوسيط من تقريب وجهات النظر وجب عليه ان يقدم للطرفين المتنازعين كتابة ما يقترحه من توصيات لحل النزاع . سادسا : اذا قبل الطرفان المتنازعان التوصيات التي قدمها الوسيط وجب عليه عندها تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان . سابعا : اذا قبل احد الطرفين توصيات الوسيط و رفضها الاخر ، وجب على من رفضها بيان اسباب هذه الرفض ويجوز للوسيط في هذه الحالة منح الطرف الرافض مهلة لا تزيد على (3) ثلاثة ايام لتعديل موقفه . فاذا استجاب االطرف الرافض و عدل موقفه باتجاه قبول هذه التوصيات جرى تثبيت ذلك في اتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و يكون عندها الاتفاق باتا و ملزما للطرفين المتنازعين . ثامنا : اذا توافق الطرفان على قبول بعض توصيات الوسيط دون بعضها الاخر عندها يتم تثبيت ما تم الموافقة عليه باتفاق خطي يوقعه الطرفان و الوسيط و تنطبق على ما لم يتم التوافق عليه احكام هذا القانون فيما يتعلق بالتحكيم الاختياري . تاسعا : اذا لم تنته الوساطة الى حل مقبول من الطرفين كلا او جزءا وجب على الوسيط تقديم تقرير بذلك الى الدائرة يتضمن ملخصا للنزاع و التوصيات المقترحة و موقف الطرفين منها و ذلك خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى . عاشرا : عند فشل اجراءات الوساطة بين الطرفين المتنازعين فللوسيط ان يقترح على الطرفين التقدم بطلب خطي الى الدائرة لحل النزاع عن طريق التحكيم الاختياري .
المادة 160
المادة 160 اولا : تشكل بقرار من الوزير هيئة التحكيم للنظر في نزاعات المصالح المستقبلية . ثانيا : تفصل هيئة التحكيم في النزاع المعروض عليها خلال مدة شهرين من تاريخ اول جلسة لها . ثالثا : لهيئة التحكيم ، بعد الاتفاق مع اطراف النزاع ، تمديد مدة الفصل بموضوع النزاع خلال مدة لا تزيد على شهرين اضافيين اذا لم يتم التوصل الى تسوية للنزاع خلال المدة المبينة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة . رابعا : لهيئة التحكيم ان تقرر سماع الشهود و استضافة الخبراء في موضوع النزاع و زيارة المشروع و الاطلاع على جميع الوثائق الخاصة بالنزاع و اتخاذ الاجراءات التي تمكنها من الفصل فيه . خامسا : يحرر قرار التحكيم بثلاث نسخ حيث تسلم نسخة لكل طرف من اطراف النزاع و ترسل النسخة الثالثة الى الدائرة مع ملف النزاع خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام من تاريخ صدور القرار . سادسا : تتولى الدائرة تسجيل الحكم خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ استلامها قرار التحكيم ، و يكون لطرفي النزاع او من يمثلها حق الحصول على نسخة من هذا الحكم متضمنا تاريخ تسجيله . سابعا : لاي من طرفي النزاع الطعن بقرار هيئة التحكيم امام محكمة العمل خلال مدة (14) اربعة عشر يوما من تاريخ تبليغهما خطيا بذلك اذا وقع خطا جوهري في القرار او في الاجراءات التي تؤثر في صحة القرار ، او اذا كان القرار قد صدر بغير بينة تحريرية او بناء على اتفاق باطل او اذا كان القرار قد خرج عن حدود الاتفاق . ثامنا : يكون قرار هيئة التحكيم ملزما للطرفين بعد تسجيله في الدائرة و يتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية . تاسعا : تطبق احكام قانون المرافعات العراقي في كل ما يخص تشكيل هيئات التحكيم و اليات عملها و اتخاذ القرارات .