المادة 157

معرف المادة: 10454

رقم المادة : 263

المادة 157 اولا : اذا نشا نزاع حول حقوق قائمة تتمثل بتطبيق احكام هذا القانون و القوانين النافذة الاخرى الخاصة بالعمل و العمال او اتفاقية عمل جماعية نافذة او قرار تحكيم فيحق لاي من الطرفين المتنازعين او كلاهما احالة النزاع الى الدائرة للبت فيه و اصدار القرار المناسب حيال النزاع المعروض عليها خلال (14) اربعة عشر يوما من تاريخ استلام الدائرة اشعارا خطيا بذلك سواء كان ذلك النزاع فرديا بين العامل و صاحب العمل ، او كان جماعيا بين مجموع العمال او منظماتهمم من جهة و صاحب عمل او اكثر او منظماتهم من جهة ثانية و لم يتضمن اتفاق العمل الجماعي اليات حل النزاع . ثانيا : يكون قرار الدائرة ملزما لطرفي النزاع . ثالثا : في حالة عدم التوصل الى حل النزاع وفق احكام البند (اولا) من هذه المادة او عدم قناعة أي من طرفي النزاع بمضمون قرار الدائرة حيال موضوع النزاع ، جاز لاي منهما اللجوء الى محكمة العمل لحل ذلك النزاع . رابعا : على محكمة العمل الفصل بموضوع النزاع خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الشكوى و يكون قرار المحكمة باتا .

الموضوع: حق احاله النزاع الى الدائرة,الزامية قرار الدائرة,حق اللجوء الى محكمة العمل,فصل محكمة العمل بموضوع النزاع خلال 30 يوما