المادة 155

معرف المادة: 10452

رقم المادة : 263

المادة 155 اولا : يسجل الاتفاق الجماعي لدى الدائرة خلال مدة اقصاها (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداعه لديها من قبل الاطراف المعنية و تزود نسخة من الاتفاق تتضمن تاريخ تسجيله . ثانيا : للدائرة اخطار طرفي الاتفاق خطيا باي تناقضات او مخالفات يتضمنها اتفاق العمل الجماعي مع احكام هذا القانون خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ ايداع الاتفاق لديها . ثالثا : على صاحب العمل وضع الاتفاق الجماعي المتعلق بمشروعه في موقع ظاهر في مكان العمل .

الموضوع: تسجيل الاتفاق الجماعي,اخطار تناقضات الاتفاق الجماعي,وضع الاتفاق الجماعي في مكان العمل