المادة 158
اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع .
ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية :
أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع .
ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه .
جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .
الموضوع: إخطار كتابي بوجود النزاع,بيانات أطراف النزاع,موضوع النزاع والوقائع,إجراءات حل النزاع