المادة 158

معرف المادة: 10455

رقم المادة : 263

المادة 158 اولا : لاي من اطراف النزاع الجماعي ، سواء كان نزاعا حول حقوق قائمة او مصالح مستقبلية ، ان يسلم الى الدائرة اشعارا خطيا بوجود النزاع و عليها تقديم نسخ من هذا الاشعار لباقي اطراف النزاع . ثانيا : يتضمن الاشعار المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة البيانات الاتية : أ – اسماء و عناوين اطراف النزاع . ب – موضوع النزاع و الوقائع و الظروف التي ادت الى نشوئه . جـ - أي اجراءات اتخذت لحل هذا النزاع ان وجدت .

الموضوع: إخطار كتابي بوجود النزاع,بيانات أطراف النزاع,موضوع النزاع والوقائع,إجراءات حل النزاع