المادة 142

معرف المادة: 10439

رقم المادة : 263

المادة 142 اذا قام صاحب العمل بانذار العامل خطيا بعد (5) خمسة ايام متصلة او (20) عشرين يوما متقطعا من غيابه من دون عذر مشروع ، فلصاحب العمل فصل العامل بعد مرور (5) خمسة ايام اضافية من الغياب المتصل او (10) عشرة ايام اضافية من الغياب المتقطع .

الموضوع: إنذار العامل خطياً بعد غيابه بدون عذر مشروع,فصل العامل بعد مرور مدة معينة من الغياب المتصل أو المتقطع,الغياب المتصل والغياب المتقطع,حق صاحب العمل في فصل العامل