المادة 144

معرف المادة: 10441

رقم المادة : 263

المادة 144 يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .

الموضوع: اصدار قرار فرض العقوبة,ابلاغ القرار للعامل,عدم حق الادعاء بعدم التبلغ,مدت 10 أيام للتبليغ