المادة 144
يصدر قرار فرض العقوبة كتابه و يبلغ به العامل و لا يحق للعامل الادعاء بعدم التبلغ بعد مضي (10) عشرة ايام من صدور القرار و وضعه في لوحة الاعلانات او في محل العمل .
الموضوع: اصدار قرار فرض العقوبة,ابلاغ القرار للعامل,عدم حق الادعاء بعدم التبلغ,مدت 10 أيام للتبليغ