المادة 154

معرف المادة: 10451

رقم المادة : 263

المادة 154 اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي : أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق . ب – نطاق الاتفاق . جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ . د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (1) سنة واحدة . ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي : أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور . ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى . جـ - مدة التجربة . د – القواعد و العقوبات الانضباطية . هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني . و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية . ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه . ح – حقوق النقابات . ط – حقوق ممثلي العمال . ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات . ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي . ل – اجراءات تسوية النزاعات . ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى . رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي . خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .

الموضوع: اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق,نطاق الاتفاق,تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ,مدة الاتفاق,اجور المفروضة من اصحاب العمل,ساعات العمل,ايام العطل مدفوعة الاجر,اجور العمل الاضافي,مدة التجربة,القواعد و العقوبات الانضباطية,تنظيم ممارسة المهنة,برامج التدريب المهني,تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية,مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي,حقوق النقابات,حقوق ممثلي العمال,العلاقات بين صاحب العمل و النقابات,الية تطبيق الاتفاق الجماعي,اجراءات تسوية النزاعات,عدم اعطاء حقوق ادنى من القانون