المادة 154
اولا : يمكن ان ينص اتفاق العمل الجماعي من بين امور اخرى على ما ياتي :
أ – اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق .
ب – نطاق الاتفاق .
جـ - تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ .
د – مدة الاتفاق على ان لا تقل عن (1) سنة واحدة .
ثانيا : يمكن ان يشمل الاتفاق الجماعي احكاما من بين امور اخرى تتعلق بما ياتي :
أ – الاجور المفروضة من اصحاب العمل و الية تحديد هذه الاجور .
ب – ساعات العمل ، و ايام العطل مدفوعة الاجر و اجور العمل الاضافي و اية حقوق اخرى .
جـ - مدة التجربة .
د – القواعد و العقوبات الانضباطية .
هـ - تنظيم ممارسة المهنة و برامج التدريب المهني .
و – اجراء تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية .
ز – اجراء مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي او أي جزء منه .
ح – حقوق النقابات .
ط – حقوق ممثلي العمال .
ي – العلاقات بين صاحب العمل او اصحاب العمل و النقابات .
ك – الية تطبيق الاتفاق الجماعي .
ل – اجراءات تسوية النزاعات .
ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب احكام هذا القانون او القوانين الاخرى .
رابعا : لا يجوز ان تتضمن عقود العمل الفردية نصوصا تمنح للعمال حقوقا ادنى من تلك الحقوق الممنوحة بموجب الاتفاق الجماعي .
خامسا : لا يجوز ان يتضمن الاتفاق الجماعي نصوصا تخالف احكام هذا القانون .
الموضوع: اسماء و اماكن اقامة اطراف الاتفاق,نطاق الاتفاق,تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ,مدة الاتفاق,اجور المفروضة من اصحاب العمل,ساعات العمل,ايام العطل مدفوعة الاجر,اجور العمل الاضافي,مدة التجربة,القواعد و العقوبات الانضباطية,تنظيم ممارسة المهنة,برامج التدريب المهني,تحسين ظروف العمل و الصحة و السلامة المهنية,مراجعة و تعديل و انهاء الاتفاق الجماعي,حقوق النقابات,حقوق ممثلي العمال,العلاقات بين صاحب العمل و النقابات,الية تطبيق الاتفاق الجماعي,اجراءات تسوية النزاعات,عدم اعطاء حقوق ادنى من القانون