المادة 147
اولا : تهدف المفاوضات الجماعية الى :
أ – التعاون بين منظمات العمال و اصحاب العمل ، او منظماتهم ، لتحقيق التنمية الاجتماعية للعمال .
ب – تحسين شروط و ظروف العمل .
جـ - نتظيم علاقات العمل بين العمال و اصحاب العمل .
د – نتظيم العلاقة بين اصحاب العمل او منظماتهم و منظمات العمال .
هـ - تسوية نزاعات العمل التي قد تنشا بين العمال و اصحاب العمل .
ثانيا : للاطراف المتفاوضة حرية تحديدمستوى التفاوض دونما أي تدخل من جهة اخرى ، وفق أي مستوى يراه الاطراف مناسبا لاجراء مفاوضاتهم كان تكون على مستوى المشروع او مستوى قطاع او جزء منه او مستوى اقليم او محافظة او مستوى وطني .
ثالثا : لا يجوز ان تتضمن الاتفاقات الجماعية الناتجة عن مفاوضة على مستوى المشروع نصوصا اقل نفعا من تلك التي تتضمنها الاتفاقات على مستوى اعلى تشمل نفس المشروع الا اذا نصت هذه الاتفاقات على خلاف ذلك .
الموضوع: التفاوض الجماعي,تحسين شروط العمل,تنظيم علاقات العمل,تسوية نزاعات العمل,حرية تحديد مستوى التفاوض