المادة 141
لا يجوز فرض عقوبة الفصل الا في احدى الحالات الاتية :
اولا : اذا ارتكب العامل مخالفة جسيمة نشا عنها ضرر جسيم بصاحب العمل .
ثانيا : اذا افشى العامل سرا من اسرار العمل ادى الى الحاق ضرر جسيم و بادلة ثابتة بصاحب العمل .
ثالثا : اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل و صحته و في هذه الحالة على صاحب العمل ارسال انذار خطي للعامل بفسخ عقد العمل دون اشعار في حال تكرار هذا السلوك .
رابعا : اذا وجد العامل اكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بين او تحت تاثير مخدر ، وفق تقرير صادر عن طبيب مختص ، و تم انذاره عنها لاكثر من مرة .
خامسا : اذا اتى العامل اكثر من مرة بسلوك لا ياتلف و شرف العمل ، على ان يكون قد تم انذاره على هذا السلوك سابقا .
سادسا : اذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل او على احد رؤسائه او زملائه في العمل في اثناء العمل او خارجه .
سابعا : اذا تغيب العامل عن العمل بدون عذر مشروع (10) عشرة ايام متصلة او (30) ثلاثين يوما متقطعة خلال سنة العمل .
ثامنا : اذا ارتكب العامل اثناء العمل جناية او جنحة بحق احد زملائه في العمل و حكم عليه من اجلها بحكم قضائي بات .
تاسعا : اذا حكم على العامل بالحبس مدة تزيد على (1) سنة واحدة و اكتسب الحكم درجة البتات .
الموضوع: حالات فرض عقوبة الفصل,مخالفة جسيمة,افشاء سر العمل,تكرار المخالفات,حالة سكر أثناء العمل,سلوك لا يتناسب مع شرف العمل,اعتداء على صاحب العمل,غياب بدون عذر مشروع,ارتكاب جناية أو جنحة,الحبس لمدة تزيد على سنة