المادة 153

معرف المادة: 10450

رقم المادة : 263

المادة 153 أولا : لأي طرف من الأطراف ان يقدم طلبا للوزارة لإصدار قرار بشمول الاتفاق جميع عمال القطاع المهني ، بعد مراعاة ما ياتي : أ – يشمل الاتفاق الجماعي عددا من العمال و أصحاب العمل تعده الوزارة المختصة او الجهة غير المرتبطة بوزارة كافيا للتمثيل . ب – ان طلب شمول نطاق الاتفاق قد قدم من منظمة او أكثر للعمال او أصحاب العمل هي طرف في الاتفاق . ثانيا : تقوم الدائرة بالإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق و دعوة الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه . ثالثا : لقرار الشمول الصادر بمقتضى هذه المادة ان يحدد نطاق الاتفاق في إقليم او محافظة معنية ، او قد يوسع الاتفاق ليصبح على نطاق وطني .

الموضوع: تقديم طلب شمول الاتفاق لجميع عمال القطاع المهني,شمول الاتفاق الجماعي لعدد كافٍ من العمال وأصحاب العمل,تقديم الطلب من منظمة أو أكثر للعمال أو أصحاب العمل,الإعلان عن الطلب لتوسيع نطاق شمول الاتفاق,تحديد نطاق الاتفاق في إقليم أو محافظة أو توسيعه على نطاق وطني