أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 498

متن المادە :

المادة 498 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

المادة 499

متن المادە :

المادة 499 – يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من وضع على سطح او جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات او روث البهائم او غير ذلك مما يضر بالصحة العامة.ثانيا – من مر من القصابين او غيرهم بلحوم البهائم او جثتها داخل المدن او حملها بدون ان يحجبها عن نظر المارة.

المادة 500

متن المادە :

المادة 500 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير:اولا – من دخل بغير حق في ارض مهياة للزرع او مبذور فيها بذر او كان فيها زرع غير محصود او مر فيها بمفرده او ببهائمه او دوابه او حيواناته او تركها تمر فيها.ثانيا – من رعى بغير حق مواشي او حيوانات اخرى او تركها ترعى في ارض بها محصول او في بستان.ثالثا – من رمى احجارا او اشياء اخرى صلبة او قاذورات على عربات بيوت او مباني او محوطات ملك غيره او على بساتين او حظائر.رابعا – من رمى في الانهار او الترع او مجاري المياه الاخرى ادوات او اشياء اخرى يمكن ان تعوق الملاحة او تزحم مجاري تلك المياه.

المادة 501

متن المادە :

المادة 501 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير: من اغتسل في المدن او القرى او القصبات بصورة منافية للحياء او ظهر في محل عام بحالة عرى منافية للاداب.

المادة 502

متن المادە :

المادة 502 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على :خمسة دنانير من وجد يتسكع في المحلات العامة او يترصد فيها لقصد او لغاية منافية للاداب.

المادة 503

متن المادە :

المادة 503 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا كل من امتنع من اصحاب الفنادق او النزل او الحانات او الغرف المؤثثة والمعدة لمبيت عدة اشخاص عن مسك سجل باسماء المسافرين او الاماكن المذكورة حسب التعليمات الصادرة او اهمل ذلك.

المادة 504

متن المادە :

المادة 504 يلغى قانون العقوبات البغدادي وذيوله وتعديلاته ويلغى بوجه عام كل نص عقابي في قانون يتعارض صراحة او دلالة مع احكام هذا القانون.

المادة 505

متن المادە :

المادة 505 ينفذ هذا القانون بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 506

متن المادە :

المادة 506 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الخامس من شهر جمادى الاولى لسنة 1389 المصادف لليوم التاسع عشر من شهر تموز لسنة 1969. رئيس الجمهورية رئيس الوزراء

المادة 550

متن المادە :

المادة 550 – 1 – اذا كان الغرض من التجمهر ارتكاب جناية او جنحة او منع تنفيذ القوانين او الانظمة او القرارات او التاثير على السلطات في اعمالها او حرمان شخص من حرية العمل وكان ذلك التاثير او هذا الحرمان بالقوة او التهديد فكل من دعا الى هذا التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك فيه مع علمه بالغرض منه او بقي فيه ولم يبتعد عنه بعد ان علم بالغرض المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 2 – اذا استعمل احد المتجمهرين القوة او التهديد وكان احدهم يحمل سلاحا ظاهرا او ادوات ظاهرة. قد يؤدي استعمالها الى احداث الموت عوقب من دعا الى التجمهر او ادار حركته وكل من اشترك في التجمهر مع علمه بالغرض المقصود منه بالحبس وبغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين. 3 – اذا ارتكب احد المتجمهرين جريمة تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عوقب جميع من كانوا في التجمهر وقت وقوع الجريمة بالعقوبة المقررة لها في القانون متى كانوا يعلمون بالغرض من التجمهر ويعاقب كذلك من دعا الى التجمهر او ادار حركته بالعقوبة المقررة قانونا لهذه الجريمة ولو لم يكن موجودا في التجمهر وقت وقوعها. 3 – لا تحل احكام هذه المادة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة 551

متن المادە :

المادة 551 – 1 - يعاقب بالاعدام من قتل رئيس الجمهورية عمدا. 2 – يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداء لا يبلغ درجة القتل عمدا او الشروع فيه. 3 – ويعاقب بالعقوبات ذاتها، حسب الاحوال، اذا وقعت الجريمة على رئيس دولة اجنبية اثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية.

المادة 552

متن المادە :

المادة 552 – يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت كل من لجا الى العنف او التهديد او اية وسيلة اخرى غير مشروعة لحمل رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه على اداء عمل من اختصاصه قانونا القيام به او على الامتناع عنه. وتكون العقوبة السجن المؤقت اذا وقع الفعل على رئيس الوزراء او نائبه او احد من الوزراء او من اعضاء مجلس الامة.

المادة 553

متن المادە :

المادة 553 – 1- يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس او الغرامة من اهان باحدى طرق العلانية رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه .

المادة 554

متن المادە :

المادة 554 – أولا : يعاقب بالحبس أو الغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية السلطات العامة التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو السلطات الإقليمية أو المحلية أو دوائر الدولة الرسمية أو شبه الرسمية . ثانيا : لا يعد إهانة وفقا لما ورد في البند ( أولاً ) أعلاه كل قول أو فعل يمارس في إطار حرية التعبير عن الرأي بحدودها الدستورية والقانونية أو حق نقد السلطات العامة بقصد تقويم الأداء أو إبداء المظلومية .

المادة 555

متن المادە :

المادة 555 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.

المادة 556

متن المادە :

المادة 556 – يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.

المادة 557

متن المادە :

المادة 557 – يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك.

المادة 558

متن المادە :

المادة 558 – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من اعتدى على موظف او اي مكلف بخدمة عامة او مجلس او هيئة رسمية او محكمة قضائية او ادارية اثناء تادية واجباتهم او بسبب ذلك ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا حصل مع الاعتداء والمقاومة جرح او اذى ، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا وقع الجرح او الاذى على قاض او من هو بدرجة مدير عام فاكثر اثناء تادية وظيفته او بسببها. ولا يخل ما تقدم بتوقيع اية عقوبة اشد يقررها القانون للجرح او الايذاء.

المادة 559

متن المادە :

المادة 559 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين من منع قصدا موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة عن القيام بوظيفته.

المادة 560

متن المادە :

المادة 560 – يعتبر ظرفا مشددا في ارتكاب الجرائم المبينة في المواد 229 و230 و231. ا – اذا ارتكب الجريمة مع سبق الاصرار. ب – اذا ارتكب الجريمة خمسة اشخاص فاكثر. ج – اذا ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا ظاهرا.