المادة 498

معرف المادة: 501

رقم المادة : 238

المادة 498 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا كل صاحب مهنة طبية او صحية وجد بميت او بمصاب اصابة جسيمة اثناء قيامه بالكشف عليه او باسعافه علامات تشير الى ان وفاته او اصابته نتجت عن جريمة او توفرت قرائن تدعوه الى الاشتباه في سببها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.

الموضوع: عقاب صاحب مهنة طبية أو صحية لعدم إبلاغ السلطات المختصة عن علامات تشير إلى جريمة في حالة وفاة أو إصابة جسيمة,حبس أو غرامة لصاحب مهنة طبية أو صحية في حالة عدم الإبلاغ عن أسباب الوفاة أو الإصابة,مسؤولية صاحب مهنة طبية أو صحية في حالة الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة