المادة 555 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من اهان باحدى طرق العلانية دولة اجنبية او منظمة دولية لها مقر بالعراق او اهان رئيسها او ممثلها لدى العراق او اهان علمها او شعارها الوطني متى كانا مستعملين على وجه لا يخالف قوانين العراق. ولا تقام الدعوى عن هذه الجريمة الا بناء على اذن تحريري من وزير العدل.
الموضوع: معاقبة إهانة دولة أجنبية أو منظمة دولية,إذن تحريري من وزير العدل لإقامة الدعوى,عقوبة الحبس أو الغرامة لإهانة العلم أو الشعار الوطني,إهانة ممثل دولة أجنبية أو منظمة دولية