المادة 556 – يعاقب بالحبس او بغرامة لا تزيد على مائتي دينار من نشر باحدى طرق العلانية امرا مما جرى في الجلسات السرية لمجلس الامة او نشر بغير امانة وبسوء قصد امرا مما جرى في الجلسات العلنية لهذا المجلس.
الموضوع: معاقبة نشر المعلومات من الجلسات السرية لمجلس الأمة,معاقبة نشر المعلومات من الجلسات العلنية لمجلس الأمة بسوء نية,تحديد العقوبة بالحبس أو الغرامة,نشر المعلومات بطريقة غير أمينة